سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
233
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
صورت گذشته به باقى صور مىباشد . قوله : الى باقيها : ضمير مؤنث به صور راجعست . قوله : و تفصيلها الخ : ضمير مؤنث بصور ثمان راجعست قوله : و منه يتشعب الثمان : ضمير [ منه ] بتفصيل راجع است . قوله : كما يقتضيه التعليل : ضمير منصوبى در [ يقتضيه ] به عدم فرق راجعست . و حاصل مقصود اين است كه : فقهاء اگرچه حكم بعدم جواز را اختصاص بكافر ذمى دادهاند ولى علّتى كه ذكر كرده و گفتهاند وكالت ذمى در صور ياد شده موجب اثبات سبيل بر مسلمان مىشود و از اينرو وكالتش جايز نيست در كافر غير ذمى نيز اين تعليل جارى است . متن : و لا يتجاوز الوكيل ما حد له في طرف الزيادة و النقصان إلا أن تشهد العادة بدخوله أي دخول ما تجاوز في الإذن كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه بثمن معين ، إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به ، و النقيصة في ثمن ما وكل في شرائه بثمن معين ، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط في البيع ، أو غيره من الأغراض . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : وكيل حق ندارد از آنچه براى وى معين و مشخص شده تجاوز كند مگر آنكه عادت و عرف شهادت بدخول آن بدهد مثل اين